مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
123
معجم فقه الجواهر
المتوحّل والغريق ) عدد صلاته إلّا في سفر أو خوف ] موجِبَين له ، كما صرّح به جماعة ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه . نعم في الذكرى : " لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق ورجا عند قصر العدد السلامة وضاق الوقت اتّجه القصر " واستحسنه في المسالك ، قال : " لكن في سقوط القضاء بذلك نظر . . . فوجوب القضاء أجود " . وفيه أنّ استحسانه القصر مع إيجابه القضاء ممّا لا يجتمعان ، اللّهمّ إلّا أن يريد الاحتياط ، فيتّجه حينئذٍ وجوبهما ، كما أنّه يتّجه القصر فيما فرضه في الذكرى - بناءً على التعميم في أسباب الخوف - لمثل السيل والسبع واللصّ والحرق ونحوها ، إلّا أنّه أطلق هنا عدم القصر في العدد كجماعة من الأصحاب ، بل في الرياض أنّه لا خلاف فيه ، وإن كان يشهد بخلافه التتبّع إذ المحكيّ عن سلّار ظاهر أو صريح في التقصير فيهما ، وإن كان لا ريب في ضعفه . 14 / 192 - 193 صلاة الغُفَيْلَة - مشروعيّتها ووقتها وكيفيّتها : صلاة النافلة / ثانياً 2 ( 12 / 211 7 / 39 - 42 ) صلاة فاطمة - مشروعيّتها وكيفيّتها : صلاة النافلة / ثالثاً 1 ( 12 / 195 - 198 ) صلاة الفجر 1 - وجوب صلاة الفجر وعدد ركعاتها ووقتها : صلاة اليوم والليلة / أوّلًا 1 صلاة اليوم والليلة / ثانياً 6 ج ( 7 / 12 - 13 97 ) 2 - الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة الفجر : حجّ / خامساً 3 ج / 1 ( 10 / 79 - 82 ) صلاة القضاء أوّلًا : حكم قضاء الصلاة : 1 - قضاء الصلاة الفائتة الواجبة : [ يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا . ولا فرق بين اليوميّة وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء ، بل الظاهر اندراج المنذورة . 13 / 14 2 - قضاء صلاة النافلة : [ يستحبّ ( قضاء الفائتة ) إذا كانت نافلة ] نهاريّة أو ليليّة ، نعم يشترط أن تكون [ مؤقّتة ] ولعلّ المراد بها الرواتب خاصّة ، فلا يقضي غيرها وإن وقّت الشارع لها وقتاً [ استحباباً مؤكّداً ] . والظاهر استحباب قضائها في كلّ حال يجب فيه قضاء الفريضة ، وتسقط مع سقوط قضائها . [ نعم إن فاتت ] النافلة المؤقّتة [ بمرض ] خاصّة [ لا يزيل العقل لم يتأكّد الاستحباب ] ويستفاد من الخبر تعميم الحكم لكلّ معذور ، لكنّا لم نعثر على مصرّح به من الأصحاب . [ و ] إن لم يصلِّ من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حدّ العذر [ يستحبّ ] له [ أن يتصدّق ] بقدر طوله ، وأدنى ذلك [ لكلّ ركعتين ] من صلاة الليل والنهار [ بمدّ ] فإن لم يقدر على ذلك فلكلّ أربع ركعات من صلاة النهار مدّ [ فإن لم يتمكّن ] فمدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، ولعلّ ذلك هو مراد المصنّف بقوله : [ فعن كلّ يوم بمدّ ] أو يكون ذلك مرتبة أخرى ، والصلاة أفضل من الصدقة .